الشيخ السبحاني

294

المختار في أحكام الخيار

التعدّي عنهما إلى غيرهما ، وقد ذكرنا ما هو الوجه العرفي لتضمين البائع في المقام ، فلاحظ . وعلى كل تقدير فمورد القاعدة عبارة عن التلف بعد القبض كما هو صريح نصوصها ، بخلاف المقام . الصورة الثانية : إذا تلف في الثلاثة : إذا تلف المبيع في وقت اللزوم أي في الثلاثة فقد اختلفت كلمتهم في المقام إلى أقوال ثلاثة : 1 - التلف من المشتري ، نسب إلى المفيد ، وبه قال الشيخ في الخلاف ، وهو خيرة سلار وأبي الصلاح . 2 - التلف من البائع ، نصّ به الشيخ في النهاية . 3 - التفصيل بين ما إذا عرض البائع التسليم فامتنع المشتري من القبول فالضمان عليه ، وما إذا لم يعرض فالضمان على البائع « 1 » . استدل للقول الأوّل - على ما في المختلف - : بأنّ المال انتقل إلى المشتري فيكون ضمانه عليه . يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره صحيح لكن ضمانه إنّما يرتفع حسب الرواية بالاقباض والقبض ، والمفروض أنّه تلف قبلهما فيكون الضمان على البائع ، وبذلك يظهر أنّ الحق هو القول الثاني ، بل تضمين المشتري لماله قبل القبض أمر يستنكره العقلاء فيجب تنزيه الشرع عنه .

--> ( 1 ) - المختلف : 173 .